وجود ذلك الموضوع لم تصح العقوبة على مخالفة ذلك التكليف، فسواء كان الموضوع من الموضوعات التي يمكن للمكلف ايجادها أو كانت خارجة عن قدرة المكلف لا يكاد يكون الخطاب فعليا إلا بعد وجود الموضوع خارجا (1) فان نسبة الموضوع إلى التكليف كنسبة الفاعل والمكلف، فكما أنه لا يمكن أن يكون الخطاب فعليا إلا بعد وجود المكلف، كذلك لا يمكن أن يكون الخطاب فعليا إلا بعد وجود الموضوع، والسر في ذلك واضح، فان التكاليف الشرعية إنما تكون على نهج القضايا الحقيقية التي تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها عنوان المحمول، فلابد من فرض وجود الموضوع في ترتب المحمول (2) فمع العلم بعدم وجود الموضوع خارجا يعلم بعدم فعلية التكليف، ومع الشك في وجوده يشك في فعليته، لأن المناط في صحة العقوبة عقلا هو أن يكون التكليف قابلا للباعثية والداعوية، بحيث يكون محركا - في عالم التشريع -
(٣٩٣)