الصحة، وهو في الصلاة قوله - عليه السلام - " لا تعاد الصلاة إلا عن خمس ".
وعلى ذلك يبتنى جملة من القواعد التي تسالم عليها الأصحاب في باب الخلل الواقع في الصلاة، من جملتها: أنه لو كان المنسى من الأركان فما لم يدخل المصلى في ركن آخر يجب عليه العود لتدارك الركن المنسى ومع الدخول في ركن آخر تبطل الصلاة، بخلاف ما إذا كان المنسى من غير الأركان، فإنه لا تبطل الصلاة بنسيانه وإن دخل في ركن آخر، بل إن كان الجزء من الأجزاء التي يجب قضائها بعد الصلاة يقضى، وإلا فلا شئ عليه إلا سجدتا السهو، ونحو ذلك من الفروع والقواعد التي تستفاد من " حديث لا تعاد " وقد استقصينا الكلام فيها في " رسالة الخلل ".
ولو كان المدرك في صحة الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط نسيانا " حديث الرفع " كان اللازم صحة الصلاة بمجرد نسيان الجزء أو الشرط مطلقا من غير فرق بين الأركان وغيرها، فإنه لا يمكن استفادة التفصيل من " حديث الرفع ". ويؤيد ذلك: أنه لم يعهد من الفقهاء التمسك بحديث الرفع لصحة الصلاة وغيرها من ساير المركبات.
هذا إذا كان النسيان مستوعبا في تمام الوقت المضروب للمركب، وأما في النسيان الغير المستوعب فالأمر فيه أوضح، فإنه لا يصدق نسيان المأمور به عند نسيان الجزء في جزء من الوقت مع التذكر في بقية الوقت، لأن المأمور به هو الفرد الكلى الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ولو في جزء من الوقت الذي يسع فعل المأمور به، فمع التذكر في أثناء الوقت يجب الإتيان بالمأمور به لبقاء وقته - لو كان المدرك حديث الرفع - لأن المأتى به الفاقد للجزء أو الشرط لا ينطبق على المأمور به، فلو لا " حديث لا تعاد " كان اللازم هو إعادة الصلاة الفاقدة للجزء نسيانا مع التذكر في أثناء الوقت.
فتحصل مما ذكرنا: أنه في كل مورد مست الحاجة إلى تنزيل الفاقد منزلة الواجد لابد من التماس دليل آخر غير " حديث الرفع " كما أنه في كل