العقد بالفارسية أو أكره عليه أو نسى العربية كان العقد باطلا بناء على اشتراط العربية في العقد، فان رفع العقد الفارسي لا يقتضى وقوع العقد العربي (1) وليس للعقد الفارسي أثر يصح رفعه بلحاظ رفع أثره، وشرطية العربية ليست هي المنسية حتى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطية.
وأما المسببات: فهي على قسمين: فإنها تارة: تكون من الأمور الاعتبارية ليس لها ما بحذاء في وعاء العين، بل وعائها وعاء الاعتبار - كالملكية والزوجية والرقية ونحو ذلك من الوضعيات الاعتبارية التي أمضاها الشارع - وأخرى: تكون من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع - كالطهارة والنجاسة الخبثية - على احتمال قواه الشيخ (قدس سره) وإن ضعفناه نحن في محله، ويأتي بيانه في مبحث الاستصحاب.
أما القسم الأول: فهو بنفسه مما تناله يد الوضع والرفع التشريعي، على ما هو الحق عندنا: من أن هذا القسم من الأحكام الوضعية يستقل بالجعل وليس منتزعا من الأحكام التكليفية، فلو فرض أنه أمكن أن يقع المسبب عن إكراه ونحوه كان للتمسك بحديث الرفع مجال (2) فينزل المسبب منزلة العدم وكأنه لم