المقصود من التمسك بحديث الرفع تصحيح العبادة لا فسادها، فنفس الجزء أو الشرط المنسى موضوعا وأثرا لا يشمله " حديث الرفع " ولا يمكن التشبث به لتصحيح العبادة.
وأما بالنسبة إلى المركب الفاقد للجزء أو الشرط المنسى: فهو وإن كان أمرا وجوديا قابلا لتوجه الرفع إليه، إلا أنه أولا: ليس هو المنسى أو المكره عليه ليتوجه الرفع إليه، وثانيا: لا فائدة في رفعه، لأن رفع المركب الفاقد للجزء أو الشرط لا يثبت المركب الواجد له، فان ذلك يكون وضعا لا رفعا، وليس للمركب الفاقد للجزء أو الشرط أثر يصح رفع المركب بلحاظه، فان الصلاة بلا سورة مثلا لا يترتب عليها أثر إلا الفساد وعدم الإجزاء وهو غير قابل للرفع الشرعي.
ومن ذلك يظهر فساد ما قيل: من أن المرفوع في حال النسيان إنما هو جزيئة المنسى للمركب، وما أشكل عليه: من أن الجزئية لا تقبل الجعل فلا تقبل الرفع، وما أجيب عن ذلك: من أن الجزئية مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها فتقبل الرفع برفع منشأ الانتزاع.
فان ذلك كله خروج عن مفروض الكلام ولا ربط له بالمقام، لأن جزئية الجزء لم تكن منسية وإلا كان ذلك من نسيان الحكم، ومحل الكلام إنما هو نسيان الموضوع ونسيان قراءة السورة مثلا، فلم يتعلق النسيان بالجزئية حتى يستشكل بأن الجزئية غير مجعولة فيجاب بأنها مجعولة بجعل منشأ الانتزاع.
والحاصل: أن الإشكال في شمول " حديث الرفع " للجزء المنسى ليس من جهة عدم قابلية الجزء للرفع الشرعي، إذ لا إشكال في أنه عند الشك في جزئية شئ للمركب أو شرطيته تجرى فيه البراءة الشرعية ويندرج في قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع ما لا يعلمون " بل الإشكال إنما هو من جهة أنه عند ترك الجزء نسيانا مع العلم والالتفات بجزئيته ليس في البين ما يرد الرفع الشرعي عليه من حيث الموضوع والأثر، فلا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة للجزء أو الشرط بمثل " حديث الرفع " بل لابد من التماس دليل آخر على