يقع، ويلزمه عدم ترتيب الآثار المترتبة على المسبب: من حلية الأكل وجواز التصرف في باب العقود والايقاعات.
لا أقول: إن الرفع تعلق بالآثار، بل تعلق بنفس المسبب، لأنه بنفسه مما تناله يد الرفع، ولكن رفعه يقتضى رفع الآثار، لارتفاع العرض بارتفاع موضوعه، ولكن فرض وقوع المسبب عن إكراه ونحوه في غاية الإشكال (1) فان الإكراه إنما يتعلق بايجاد الأسباب، وقد ذكرنا في " كتاب البيع " ما قيل وما يمكن أن يقال في المقام.
وأما القسم الثاني: وهو ما إذا كان المسبب من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع - كالطهارة والنجاسة - فهو مما لا تناله يد الرفع والوضع التشريعي (2) لأنه من الأمور التكوينية وهي تدور مدار وجودها التكويني متى تحققت ووجدت، لا تقبل الرفع التشريعي، بل رفعها لابد وأن يكون من سنخ وضعها تكوينا. نعم: يصح أن يتعلق الرفع التشريعي بها بلحاظ ما رتب عليها من الآثار الشرعية.
ولا يتوهم: أن لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من أكره على الجنابة أو عدم وجوب التطهير على من أكره على النجاسة، بدعوى: أن الجنابة المكره عليها وإن لم تقبل الرفع التشريعي إلا أنها باعتبار ما لها من الأثر - وهو الغسل - قابلة للرفع، فان الغسل والتطهير أمران وجوديان قد أمر الشارع بهما