الرفع التشريعي كالنفي التشريع ليس إخبارا عن أمر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع والنفي، كقوله - صلى الله عليه وآله - " لا ضرر ولا ضرار " وكقوله - عليه السلام - " لا شك لكثير الشك " ونحو ذلك مما يكون متلو النفي أمرا ثابتا في الخارج.
وبالجملة: ما ورد في الأخبار مما سيق في هذا المساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفي إنما يكون في مقام تشريع الأحكام وإنشائها، لا في مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتى يحتاج إلى التقدير، وسيأتي معنى الرفع التشريعي ونتيجته.
والغرض في المقام مجرد بيان أن دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدر.
لا أقول: إن الرفع التشريعي تعلق بنفس المذكورات (1) فان المذكورات في الحديث غير " ما لا يعلمون " لا تقبل الرفع التشريعي، لأنها من الأمور التكوينية الخارجية، بل رفع المذكورات تشريعا إنما يكون برفع آثارها الشرعية - على ما سيأتي بيانه - ولكن ذلك لا ربط له بدلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم عن اللغوية والكذب، بل ذلك لأجل أن رفع المذكورات في عالم التشريع هو رفع ما يترتب عليها من الآثار والأحكام الشرعية، كما أن معنى " نفى الضرر " هو نفى الأحكام الضررية، فتأمل جيدا.