وعلى كل تقدير: الصواب في الجواب عن الترجيح بمظنون الاعتبار، هو أن يقال: إنه إن كان المراد من الترجيح بمظنون الاعتبار أن مجرد الظن باعتبار ظن - وإن لم يقم دليل على اعتبار الظن - يكفي في صرف القضية المهملة ويقتضي أن تكون نتيجة دليل الانسداد خصوص الظن الذي ظن باعتباره، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، فان تعيين القضية المهملة لابد وأن يكون بمعين قطعي الاعتبار (1) حتى لا يلزم الترجيح بلا مرجح، فلا يجوز الترجيح بكل مزية ما لم يقم دليل على اعتبارها.
وتوهم: أن رجحان الظن الذي ظن باعتباره على مشكوك الاعتبار وموهومه أمر قطعي وجداني فلابد وأن يكون مرجحا ومعينا للقضية المهملة، واضح الفساد، فان رجحان مظنون الاعتبار على أخويه وإن كان وجدانيا قطعيا، إلا أن كونه مرجحا ومعينا للقضية المهملة ليس قطعيا بعد عدم قيام الدليل على الترجيح به، لما عرفت: من أنه ليس كل مزية تقتضي الترجيح.