أوسع من الثانية، والثانية أوسع من الأولى.
ومقتضى العلم الإجمالي في المرتبة الثالثة وإن كان هو الاحتياط في جميع الوقايع المشتبهة (مظنوناتها ومشكوكاتها وموهوماتها) إلا أنه ينحل بالعلم الإجمالي في المرتبة الثانية، لأن المعلوم بالإجمال بين الوقايع المشتبهة لا يزيد قدرا عن المعلوم بالإجمال بين جميع الأمارات الظنية. والذي يدلك على ذلك، هو أنه لو عزلنا طائفة من الأمارات الظنية بقدر المعلوم بالإجمال بينها بحيث يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال فيها عليها ثم ضممنا الوقايع المشتبهة إلى الباقي من الأمارات الظنية لم يكن لنا علم إجمالي بتكليف بين الوقايع المشتبهة مع الباقي من الأمارات.
مثلا لو فرضنا: أن المتيقن من المعلوم بالإجمال بين الأمارات الظنية مآت من الأحكام، وعزلنا بذلك المقدار منها بحيث يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على المعزول، فلا يبقى العلم الإجمالي فيما بقى من الأمارات الظنية، ولو ضممنا إلى الباقي الوقايع المشكوكة لا يحصل لنا العلم الإجمالي بثبوت حكم فيما بين بقية الأمارات الظنية والوقايع المشكوكة، لأن نفس بقية الأمارات ليس فيها علم إجمالي، فضم الوقايع المشكوكة لا يؤثر في حصول العلم، لأن الشك لا ينقلب عن كونه شكا، فلا يعقل أن يكون ضم الشك إلى الظن موجبا لحدوث العلم الإجمالي، وهذا أقوى شاهد على أن العلم الإجمالي الوسيع الذي يكون منشأ العلم بثبوت التكاليف في الشريعة ينحل ببركة العلم الإجمالي بثبوت التكاليف فيما بين الأمارات الظنية المتوسط بين ذلك وبين العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في خصوص الأخبار المودعة في الكتب.
فان قلت: العلم الإجمالي المتوسط أيضا ينحل بالعلم الإجمالي الصغير الذي يكون أطرافه خصوص الأخبار، لأنه لا يعلم بثبوت التكاليف أزيد مما في بين الأخبار، فلا أثر للعلم الإجمالي المتوسط.
قلت: هذه الدعوى مما يكذبها الوجدان، بداهة أن الأمارات الظنية