والأمارات، لأن ما صدر عنهم (عليهم السلام) يكون بقدر المعلوم بالإجمال من التكاليف بين الاخبار والأمارات، فترتفع الإشكالات المتقدمة على التقريب السابق بحذافيرها.
نعم: الإشكال الأخير مشترك الورود، وهو أن ذلك لا يقتضى حجية مظنون الصدور بحيث يكون مخصصا ومقيدا للعموم والإطلاق، إلا إذا قلنا بالكشف.
وتقريب مقدمات الانسداد الصغير على هذا الوجه يقرب مما سيأتي من المحقق " صاحب الحاشية " وأخيه " صاحب الفصول " من تقريب مقدمات الانسداد الكبير على وجه ينتج خصوص الظن بالطريق لا الظن بالحكم، وإن كان بين ما ذكرناه في المقام وما ذكراه في ذلك المقام فرق، وهو أن الغرض من ترتيب مقدمات الانسداد في المقام إنما هو تعيين موضوع الطريق ومصداقه بعد العلم بأن ما صدر عنهم (صلوات الله عليهم) يكون طريقا، وأما مقصودهما من ترتيب مقدمات الانسداد في ذلك المقام هو اعتبار الظن في طريقية الطريق وتعيين ما جعله الشارع طريقا، هذا.
ولكن لا يخفى عليك: أن ما ذكرناه من التقريب وإن كان يسلم عن كثير من الإشكالات المتقدمة، إلا أنه يرد عليه: أن وجوب العمل بالأحكام الظاهرية إنما هو لأجل كونها موصلة إلى الأحكام الواقعية ومحرزة لها، لا أنها أحكام في مقابل الأحكام الواقعية، فالعبرة إنما تكون بامتثال الأحكام الواقعية، ووجوب العمل بالأخبار إنما هو لأجل كونها من الطرق الموصلة إليها، فلو فرض الوصول إليها من طريق آخر غير الأخبار كان مجزيا، ونتيجة ذلك بعد تعذر العلم بها وعدم وجوب الاحتياط هي التنزل إلى الظن بها، لا الظن بالصدور - كما أفيد في المقام - ولا الظن بالطريق، كما أفاده " المحقق " واخوه في ذلك المقام.
وبالجملة: عمدة مقدمات دليل الانسداد الصغير والكبير هو عدم جواز