المصادفة وعدم وجوب الاحتياط في مورد المخالفة، فأين التضاد؟
هذا كله إذا كانت مصلحة الواقع تقتضي جعل المتمم: من ايجاب الاحتياط. وإن لم تكن المصلحة الواقعية تقتضي ذلك ولم تكن بتلك المثابة من الأهمية بحيث يلزم للشارع رعايتها كيفما اتفق، فللشارع جعل المؤمن، كان بلسان الرفع، كقوله صلى الله عليه وآله - " رفع ما لا يعلمون "، أو بلسان الوضع كقوله - صلى الله عليه وآله - " كل شئ لك حلال " فان المراد من الرفع في قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع ما لا يعلمون " ليس رفع التكليف عن موطنه حتى يلزم التناقض، بل رفع التكليف عما يستتبعه من التبعات وايجاب الاحتياط، فالرخصة المستفادة من قوله - صلى الله عليه وآله -:
" رفع ما لا يعلمون " نظير الرخصة المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فكما أن الرخصة التي تستفاد من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لا تنافى الحكم الواقعي ولا تضاده، كذلك الرخصة التي تستفاد من قوله - عليه السلام - " رفع ما لا يعلمون " والسر في ذلك: هو أن هذه الرخصة تكون في طول الحكم الواقعي ومتأخر رتبتها عنه (1) لأن الموضوع فيها هو الشك