والعجب أن الرواية مذكورة في الفقيه فكيف غفلا عنها حتى تمسكا بهذه الرواية، والحق أن هذه المرسلة محتملة لكل من المعنيين المذكورين، فهي متشابهة لا يمكن الاعتماد عليها في شئ منهما.
الثالث: قد صرحوا بأنه لو عجز عنها في الحاضر توقع المكنة ولا يجزي التصدق بثمنها، ويدل عليه ما رواه الكليني (1) في الحسن عن محمد بن مسلم " قال:
ولد لأبي جعفر عليه السلام غلام فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السلام: قد عسرت علي الأخرى فنتصدق بثمنها؟ فقال: لا، اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام ".
وعن ابن بكير (2) في الموثق " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له: يقول عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا، إن الله يجب إطعام الطعام وإراقة الدماء ".
الرابع: قد ذكروا أنه يستحب فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة، ولم أقف في الأخبار على ما يدل عليه، بل الظاهر منها خلافه، وهو الظاهر من الكليني أيضا حيث إنه عنون الباب فقال: باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية، ثم ذكر فيه ما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة، وإذا كان غير ذلك إلا بأن لم توجد فيعز عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي