بالخبر المتقدم أن الارضاع غير واجب عليها، فكما يجوز استئجارها لارضاع غيره فكذا لارضاعه، ومنع الشيخ في المبسوط (1) من استيجار الزوج بها، وكذا منع من استئجارها لخدمته وخدمة غيره وإرضاع ولد غيره، مستندا إلى أن زوجها قد ملك الاستمتاع بها في كل وقت إلا ما استثنى من أوقات الصلاة والصيام، فما عقدت عليه من المنافع لا يقدر على إيفائه، وإذا لم تقدر على إيفائه كان العقد باطلا، كما لو آجر نفسه شهرا ثم آجرها ذلك الشهر بغير المستأجر.
وأجيب بمنع ملك الزوج لجميع منافعها وإنما ملك الاستمتاع ولا يلزم من استحقاقه في جميع الأوقات ملك غيره من المنافع، وما ذكره الشيخ قول لبعض العامة ولا ريب في ضعفه.
السادس: لا يخفى أنه على تقدير القول المشهور من جواز استئجارها لارضاع ولدها، فإن تعلقت الإجارة بها نفسها لم يكن لها إرضاع غيره، فإن فعلت فلا أجرة لها، وإن تعلقت بها وبغيرها بأن كان الاستئجار على تحصيل الرضاع كيف اتفق بها أو بغيرها جاز، ومع عدم تعيين أحد الأمرين بأن أطلق إشكال، ولا يبعد إلحاقه بالقسم الأول، لأنه الذي ينصرف إليه ظاهر الاطلاق، والمشهور على ما ذكره في المسالك (2) جواز إرضاعها له بنفسها وغيرها، قال: لأنها حينئذ أجير مطلق، ومن شأنه جواز تحصيل المنفعة بنفسه وغيره. إنتهى، والأقرب الأول وهو اختيار سبطه في شرح النافع.
السابع: ينبغي أن يعلم أن الأجرة من مال الولد إن كان له مال وإلا فعلى الأب، وظاهر بعض العبارات أنه مع حياة الأب فالأجرة على الأب، ومع موته فالأجرة من مال المرتضع، وهو على إطلاقه غير جيد (3) بل الوجه هو