أو آكد استحبابا.
ونحو ذلك ما ورد في موثقة سماعة (1) " قال: سألته عن رجل لم يعق عن ولده حتى كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ، قال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأه عن العقيقة ".
وموثقة عمار الساباطي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " وإن لم يعق عنه حتى ضحى فقد أجزاه الأضحية " والتقريب فيها أنها لو كانت واجبة كغيرها من الواجبات فإنه لا يعقل إجزاء الأضحية المستحبة اتفاقا عنها إذ لا نظير له في الأحكام الشرعية، ومقتضى الوجوب تعلق الخطاب بها حتى يأتي بها، وقيام غيرها مما لا يخاطب به حتما يحتاج إلى دليل، فإن ثبت له نظير في الأحكام فذلك، وإلا فلا.
هذا، وأما ما رواه في الكافي (3) عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام " في العقيقة قال:
إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له " مما يدل على سقوطها بعد السبعة فهو معارض بالأخبار المستفيضة الدالة على الاتيان بها مطلقا، سيما أخبار الوجوب وأنه مرتهن بها، وحمله بعض المحدثين على نفي العقيقة الكاملة، من قبيل من لم يصل في جماعة فلا صلاة له، أو على الرخصة، والأول أقرب.
الثاني: قد ذكر جملة من الأصحاب أنه يستحب مساواة العقيقة للمولود،