وعن أبي بصير (1) في الموثق أو الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة ".
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان وفي الفقيه (2) عن عمر بن يزيد في الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ. وقال عمر: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية ".
وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب، وغاية ما استدل به العلامة في المختلف (3) بعد اختياره الاستحباب هو أصالة البراءة، ثم أورد دليلا للمرتضى روايتي علي بن أبي حمزة وأبي بصير، وأجاب بأن المراد شدة الاستحباب.
وأنت خبير بما فيه، واعترضه في المسالك (4) في استدلاله للمرتضى بهاتين الروايتين بأن السيد لا يستند في مذهبه إلى الأخبار الصحيحة إذا كانت من طريق الآحاد، وكيف يحتج برواية ابن أبي حمزة وهو مصرح بكفره وكفر أضرابه من الفرق، وإنما أوجبها لما توهمه من إجماع الإمامية عليه كما أشار إليه في الإنتصار، وجعل الاجماع مستنده في أكثر المسائل، وإن كان في تحقق الاجماع نظر، إلا أنه رأى ذلك حسبما اتفق عليه. إنتهى، وهو جيد يعلم منه التساهل في دعاويهم الاجماع، ولم يذكر في المسالك دليلا على الاستحباب، وإنما قال - بعد إيراد رواية أبي بصير ورواية علي بن أبي حمزة ورواية أبي المعزا المصرحة بالوجوب -: وهذه الأخبار مع قطع النظر عن سندها محمولة على تأكد الاستحباب