فيها كل شئ ".
وروى أيضا عن مرازم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها " وحاصله أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الهدي وإن كان الأفضل فيها الأسمن.
الخامس: يكره أكل الوالدين منها بل جملة العيال، ويتأكد في الأم، فروى في الكافي (2) عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: وللقابلة الثلث من العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها، ولا يعطيها إلا لأهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم ".
وعن الكاهلي (3) في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في العقيقة، قال: لا تطعم الأم منها شيئا ".
وعن ابن مسكان (4) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها " الحديث.
وفي كتاب الفقه الرضوي (5) " ولا يأكل منه الأبوان، وإن أكلت منه الأم فلا ترضعه " وبهذه العبارة أعني قوله " وإن أكلت منه الأم لم ترضعه " عبر في الفقيه (6) فقال: والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما، وإن أكلت منه الأم لم ترضعه " ولم أقف على من صرح بذلك من الأصحاب غيره،