الساترة فإنها لوجوب قطعها في حكم الميتة، وضعفه أظهر من أن يخفى. نعم ما ذكره بعد ذلك جيد كما أشرنا إليه.
الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في استحباب ذلك في النساء، وليس بواجب إجماعا، ويعبر عنه بالخفض بالنسبة إلى النساء والختان بالنسبة إلى الرجال.
فروى في الكافي (1) عن عبد الله بن سنان في الصحيح " قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة ".
وعن السكوني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: خفض النساء مكرمة، ليست من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة " قال بعض مشايخنا:
مكرمة أي موجبة لحسنها وكرامتها عند زوجها، والمعنى ليست من السنن بل من التطوعات. أقول: ويؤيده ما يأتي إن شاء الله تعالى في حديث أم حبيب.
وعن عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ".
وعن أبي بصير (4) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فتطلب لها من يخفضها، فلا تقدر على امرأة؟ فقال: إنما السنة في الختان على الرجال، وليس على النساء ".
وروى الفقيه (5) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " قال: