ولا على خبر يتضمن ذلك غير ما في الكتاب المذكور.
ومما يدل على حمل النهي على الكراهة ما ورد من جواز أكل الأب منها كما رواه في الكافي (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في المولود يسمى في اليوم السابع ويعق عنه - إلى أن قال: - ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق ".
وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم " الحديث.
ومما يدل على جواز أكل العيال ما رواه في الكافي (3) عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عقيقة الرسول صلى الله عليه وآله عن الحسن والحسين عليهما السلام " قال:
وعق عنهما شاة شاة، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة، ونظروا ما غيره، فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران، وحلقت فاطمة عليها السلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة " والمراد أنهم نظروا في غير ما بعثوا به إلى القابلة فأكلوا منه وأهدوا فكأن " ما " هنا وقعت زائدة أو استفهامية.
ثم إن ما دل عليه خبر أبي خديجة من أن العقيقة تجعل أعضاء يعني لا يكسر لها عظم مما صرح به الأصحاب أيضا وحكموا بكراهته، وعليه دل الخبر المذكور.
ونحوه ما رواه في الكافي (4) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: واقطع العقيقة جداول (5) واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين ".