أو ثبوته لأنه معنى الوجوب لغة. ويؤيد الثاني قول الصادق عليه السلام في رواية عمر بن يزيد " والعقيقة أوجب من الأضحية ".
وفيه أن الحمل على خلاف الظاهر يتوقف على وجود المعارض وهو لم يذكر ما يعارضها، وأما الطعن بضعف السند فهو ليس بمرضي ولا معتمد، وأما رواية عمر بن يزيد فهي ظاهرة فيما ذكره، وقال السيد السند في شرح النافع:
وأما الروايات المتضمنة للوجوب فكلها ضعيفة السند، ومع ذلك إنما يتم الاستدلال بها إذا ثبت كون الوجوب حقيقة شرعية أو عرفية في اصطلاحهم في المعنى المتعارف الآن عند الفقهاء وهو غير معلوم.
أقول: والتحقيق أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال لما عرفت مما قدمناه من الأخبار الظاهرة في الوجوب.
وأما الطعن فيها بضعف السند فقد عرفت أنه عند من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح غير مرضي ولا معتمد، إلا أن مما يعارض ذلك ويدافعه أولا ما قدمنا تحقيقه في غير موضع من أن الوجوب في الأخبار من الألفاظ المتشابهة لاستعماله فيها في معان عديدة:
(أحدها) هذا المعنى المصطلح عليه الآن بين الفقهاء، وهذا هو الذي أشار إليه السيد السند - رحمة الله عليه -.
و (ثانيا) عد العقيقة في قرن تلك الأمور المتفق على استحبابها في الأخبار التي تقدمت في سنن اليوم السابع فإنه مما يثمر الظن الغالب بكونها مثلها.
و (ثالثا) ما عرفت من رواية عمر بن يزيد التي هي صحيحة برواية الصدوق حيث جعل العقيقة أوجب من الأضحية التي هي مستحبة اتفاقا، فالظاهر أن الوجوب إنما هو بمعنى الثبوت أو تأكد الاستحباب اللذين هما أحد معاني هذا اللفظ، فإنه هو الذي يجري فيه التفضيل بمعنى أشد ثبوتا