بأن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى. أقول: أكثر الأخبار الواردة ظاهرة في مساواة الغلام للجارية في العقيقة.
ومنها ما رواه في الكافي (1) عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء ".
وعن سماعة (2) في الموثق " قال: سألته عن العقيقة فقال: في الذكر والأنثى سواء ".
وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: عقيقة الغلام والجارية كبش ".
وعن عبد الله بن مسكان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الجارية والغلام كبش كبش ".
وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد (5) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه " قال: سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء؟ قال:
كبش كبش ".
وعن محمد بن عبد الحميد (6) عن يونس بن يعقوب " قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء؟ قال: نعم ".
وأما ما يدل على ما ذكروه من استحباب مساواة العقيقة للمولود فهو ما رواه في الفقيه (7) عن محمد بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن العقيقة؟
فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق