تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا وقد بانت منه، وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه، انتهى.
وفي الإستبصار صرح بالعمل برواية سورة بن كليب، وحمل موثقة عمار على الفضل والاستحباب بمعنى أن الأفضل لها أن تعتد إلى خمسة عشر شهرا.
والمحقق في الشرائع بعد أن نقل عن الشيخ في النهاية حمل رواية عمار على احتباس الدم الثالث، نسبة إلى التحكم، وهو القول بغير دليل.
ووجهه أن الخبر المذكور لا تعرض فيه لكون المحتبس هو الدم الثالث، بل غاية ما تضمنت أنها لم تحض في السنة ثلاث حيض أعم من أن تكون حاضت فيها مرة أو مرتين.
واعتذر في ذلك للشيخ - رحمة الله عليه - عما أورد عليه بأن هذا التنزيل الذي ذكره في النهاية يوافق ظاهر الخبرين، قال: ولأنه قال في الخبر الأول - يعني خبر سورة - أنها لم تطمث في الثلاثة الأشهر إلا مرة ثم ارتفع حيضها، وهو صريح في احتباس الثانية وأوجب التربص تسعة أشهر.. إلخ وقال في الثاني: أنه انقضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض، وهذا وإن كان شاملا لنفي الثانية أو الثالثة إلا أن طريق الجمع بينهما بحمله على احتباس الثالثة، والقرينة قوله " لم تحض فيها ثلاث حيض " فإنها لو لم تحض إلا مرة يقال لم تحض فيها حيضتين أو إلا حيضة، فهذا وجه مصير الشيخ إلى ما ذكره من التنزيل.
ثم اعترضه بأنه مع ذلك لا يسلم من التحكم، لأن الفرق بين احتباس الثانية والثالثة لا مدخل له في هذه الأحكام، فإن احتمال الحمل يوجب فساد اعتبار الاثنتين كما يوجب فساد الواحدة، وأقصى الحمل مشترك بين جميع أفراد النساء بالتسعة أو السنة أو غيرهما، فالفرق بين جعل مدة التربص للعلم بالبراءة من الحمل تسعة تارة وسنة أخرى يرجع إلى التحكم، انتهى.
ثم قال: وعلى تقدير الاعتبار برواية عمار فيما ذكره الشيخ في الإستبصار