الأخبار، وحينئذ فردها جميعا بهذه التشكيكات والايرادات من غير مخالف في البين من الأخبار ولا من علمائنا الأبرار إلا الشاذ النادر غير ملتفت إليه، بل لا يخلو من الرد على الشارع والجرأة عليه، والواجب العمل بها وتطبيقها على الأصول والقواعد المقررة كما سيظهر لك إن شاء الله.
الثاني: أن ما ذكره من الطعن في الرواية بضعف السند - وهذا الإيراد من خصوصيات سبطه السيد السند - ففيه ما عرفت في غير موضع مما تقدم أنه غير مرضي ولا معتمد، أما (أولا) فلانجبار ضعفها بشهرة العمل بها بين الأصحاب، وأما (ثانيا) فلاعتضادها بما ذكره من الأخبار، فإن الحكم بما تضمنته غير منحصر فيها كما عرفت.
الثالث: ما ذكروه من مخالفة الرواية للأصل في اعتبار الحمل تسعة أشهر من حين الطلاق، فإن فيه أن غاية ما تدل عليه الرواية المذكورة أنها تربص تسعة أشهر من يوم طلقها، ولا تعرض فيها لكون ذلك مدة الحمل، ومثلها الروايات المذكورة، على أن موثقتي ابن حكيم (1) قد صرحتا بكون هذه التسعة عدة لها، ولا يخفى أن من شأن العدة أن يكون مبدؤها بعد الطلاق.
نعم صرح في الموثقتين المذكورتين بأنها بعد الاعتداد تسعة أشهر لا تكون مسترابة لأن أقصى الحمل تسعة أشهر، وقد حصلت، ولكن هذا لا يستلزم ما ذكره لجواز أن يكون المراد أنه لما مضت لها تسعة أشهر من حين الطلاق واعتدت بها فإنه لا استرابة عليها لحصول أقصى مدة الحمل، بمعنى أن عدتها وقعت بما هو أقصى الحمل، فلا ريبة، غاية الأمر أن العدة الشرعية لها هنا قد وقعت بما هو أقصى الحمل وإن كان ذلك زائدا على مدة الحمل متى اعتبر من بعد الوطئ