رجالهن أو إلى العلماء فكأن الخطاب لهم لا للنساء.
أقول: ويؤيد ما ذكروه من رجوع الريبة إلى النساء ما رواه الشيخ (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألت عن قول الله عز وجل " إن ارتبتم " ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض ".
قال الشيخ (2) - رحمة الله عليه -: الوجه فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحبل بل ربما كان لعلة، فلتعتد بالأقراء، فإن تأخر الدم شهرا فإنه يجوز أن يكون للحبل فتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما، انتهى.
وتوضيحه: أنه لما كان مقتضى الطبيعة والعادة التي جعلها الله في النساء هو الحيض في كل شهر مرة فلو انقطع عنها ذلك شهرا فصاعدا كان ذلك لريبة فلتعتد بالشهور، وإذا مضت لها ثلاثة أشهر بيض ولا تنتظر الحيض التي كانت تعتاده سابقا إن رأت الدم في الشهر فلا ريبة هنا، وإن تأخر عن عادتها فلتعتد بالحيض. ومرجع ذلك إلى ما تقدم من الأخبار الدالة على أن أيهما سبق من الشهور أو الأقراء اعتدت به، وقد تقدم في صدر البحث الأول نقلا عن الطبرسي في مجمع البيان معنى آخر للريبة يرجع إلى تعلقها بالنساء أيضا، وقد أسنده إلى أئمتنا (عليهم السلام).
وبذلك يظهر لك أن ما ذكره - رحمة الله عليه - من المعنى الذي اعتمد فيه على تلك الرواية العامية التي نقلها ليس مما يعول عليه ولا يلتفت إليه، ومع الاغماض عن ذلك فلا أقل أن يكون ما ذكرناه محتملا في الآية ومساويا لما ذكره من الاحتمال، فإنه كاف في دفع تعلقه بالآية والاستناد إليها في الاستدلال. نعم ربما ظهر ما ذكره من بعض الأخبار الواردة في المقام، ومنها: