وما رواه في الكافي (1) عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) " في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من الحيض وارتفع حيضها ولا تلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما ".
وما رواه في الفقيه (2) عن جميل أنه قال " في الرجل - الحديث إلى قوله - عدة " فيكون الخبر صحيحا.
وما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال:
ليس عليهما عدة وإن دخل بهما ".
وعن محمد بن مسلم (4) في الموثق عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (5) - رحمة الله عليهم - عن محمد بن مسلم " قال: سمعت أبا جعفر (عليهما السلام) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: قد بانت منه ولا عدة عليها ".
وما رواه في التهذيب (6) في الصحيح عن حماد بن عثمان " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي قد يئست من المحيض، والتي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليهما عدة ".
وعن جميل بن دراج (7) عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) " في الرجل