ومن الروايات الدالة على ما ذكرنا زيادة على ما تقدم ما رواه محمد بن حكيم (1) أيضا " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة يرتفع حيضها، فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض وارتفاع من حمل، فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض وليس فيها دم ".
وهي كما ترى ظاهرة بل صريحة في أنه مع العلم بعدم الحمل كما هو المفروض في كلامه بالنسبة إلى من غاب عنها زوجها فإنها تخرج من العدة بمرور ثلاثة أشهر بيض سواء كان من أول الأمر كما هو متفق عليه أو بعد ذلك كما فيما نحن فيه، لأنها بعد أن رأت الدم مرة أو مرتين ثم انقطع ثلاثة أشهر فصاعدا مع غيبة زوجها عنها فإنه لا استرابة بالحمل فيعلم أن ذلك لفساد في الحيض، فيكفي الثلاثة الأشهر في الخروج من العدة، لأنه (عليه السلام) في هذا الخبر قد حكم بأنه إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض مع معلومية عدم الحمل خرجت بها من العدة لمعلومية أن انقطاع الحيض إنما هو لفساد في الحيض دون احتمال الحمل، ومع معلومية الحمل فإنها تعتد بوضعه، وهو ظاهر.
وعلى هذا فإطلاق الخبرين المذكورين محمول على احتمال الاسترابة بالحمل، وإلا فمع تعين عدم الاسترابة فإنه لا ضرورة إلى الصبر تسعة فضلا عن العشرة.
وأما ما ادعاه من إطلاق الفتوى فهو وإن وقع في بعض العبارات اعتمادا على ظهور الحكم وأن بلوغ التسعة أو العشرة إنما هو من حيث الاسترابة بالحمل إلا أن أكثر العبارات قد اشتمل على التقييد.
أما في صدر الكلام - كما في عبارة الشيخ في النهاية المتقدمة - فإنه جعل محل البحث والكلام في المسألة المسترابة ونحوها كلام أتباعه.