وأما في الأثناء كما عبر به المحقق في الشرائع حيث قال: أما لو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر.. إلخ.
ونحوها عبارته في النافع أيضا (1) وهو كما ترى صريح في أن الصبر تسعة أشهر إنما هو لاحتمال الحمل، فلو لم يكن محتملا لم يجب عليه الصبر المدة المذكورة، ولا ما ذكر بعد ذلك.
وقال ابن إدريس في السرائر بعد نقل كلام النهاية المتقدم: والذي يقوى في نفسي أنها إذا احتبس عنها الدم الثالث بعد مضي تسعة أشهر اعتدت بعدها بثلاثة أشهر تمام السنة لأنها تستبرئ بتسعة أشهر وهو أقصى مدة الحمل، فيعلم أنها ليست حاملا ثم تعتد بعد ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر.. إلخ. وهو صريح أيضا فيما قلناه، فإن الغائب عنها زوجها قد علم أنها ليست حاملا من أول الأمر فلا يحتاج إلى التربص تسعة أشهر، وهو ظاهر، إلى غير ذلك من عباراتهم (2).
وبالجملة فإن ما ذكره - رحمة الله عليه - من الكلام المذكور بمحل من القصور كما عرفت، وبذلك يظهر أيضا ما في الذي نقله عن الشهيد من الاحتمال فإنه أبعد بعيد في هذا المجال، إذ المفهوم من الأخبار أن التسعة إنما هي من حيث احتمال الاسترابة بالحمل، وهو الموافق للأصول كما اعترف به وعبر عنه بظاهر الحكم لا في مقام يقطع فيه بعدمه، بل الظاهر إنما هو الخروج بالثلاثة البيض الحاصلة قبل بلوغ التسعة.