يقتضي اختصاصه بالمسترابة، ثم نقل عن المصنف أنه احتمل في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجا بحصول مسمى العدة.
أقول: ما ذكره من إطلاق النص والفتوى في ايجاب الاعتداد بالتسعة أو السنة ثم ثلاثة أشهر بعدهما وإن لم تكن مسترابة بالحمل عندي محل نظر.
أما النص فإنه وإن كان كذلك بالنظر إلى ظاهر روايتي سورة وعمار إلا أن المفهوم أن المستفاد من جملة من الأخبار (1) ومنها روايات ابن حكيم المتقدمة أن انقطاع الحيض إما من فساد من الحيض أو حصول الحمل، فإنه يحصل العلم بالأمرين بمرور ثلاثة أشهر بيض، فإنها إن استرابت بالحمل صبرت إلى التسعة أو العشرة، وإلا انقضت عدتها بتلك الأشهر الثلاثة البيض لمعلومية كون ذلك من فساد في الحيض، والغائب عنها زوجها كما فرضه لا يقوم فيها احتمال الحمل فلا تكون مسترابة، ويتعين أن يكون انقطاع دمها في تلك الثلاثة متى مرت بها ثلاثة أشهر بيض إنما هو لفساد في الحيض فتعتد بها وتخرج من العدة، ولا يجب عليها انتظار التسعة أشهر أو العشرة كما توهمه - رحمة الله عليه -.