قد ردوه بضعف السند بجماعة من رواته مع أنها غير مستندة إلى إمام، فلا يعارض بها تلك الأخبار المتقدمة.
وقال الشيخ في الكتابين (1): هذا الخبر نحمله على من يكون مثلها تحيض لأن الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها، قال الله تعالى " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " فشرط في ايجاب العدة ثلاثة أشهر بأن تكون مرتابة، وكذلك كان التقدير في قوله " واللائي لم يحضن " أي فعدتهن ثلاثة أشهر، وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال: تجب العدة على هؤلاء كلهن، وإنما سقط عن الإماء العدة، لأن هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل، والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع الفقهاء المتأخرين، وهو مطابق لظاهر القرآن وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من الأخبار فيما تقدم، انتهى.
أقول: وما ذكره من التأويل للخبر المذكور ظاهر بالنسبة إلى التي قعدت عن المحيض، وهي اليائسة بمعنى أنها قعدت عن المحيض والحال أن مثلها تحيض.
أما بالنسبة إلى الصغيرة التي عبر عنها بأنها لم تبلغ الحيض فهو مشكل، لأن المتبادر منها أنها التي لم تبلغ التسع، وحينئذ فلا يتجه قوله " إن مثلها تحيض " إلا أن يحمل قوله " لم تبلغ المحيض " أي لم تحض بالفعل، وهو وإن كان بعيدا إلا أنه في مقام الجمع غير بعيد لضرورة الجمع بين الأخبار. وكيف كان فإنه ينافيه الخبر الآتي.
ومنها ما رواه في التهذيب (2) عن محمد بن حكيم " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت:
فإنها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت