الانزال خاصة، حتى أن الشيخ أنكر كونه عيبا محتجا بأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل وإنما لا ينزل، وعدم الانزال ليس بعيب، وقد تقدم الكلام معه في ذلك.
وبالجملة فالظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في الحكم المذكور، إلا أنه قد روى الشيخ (1) في الصحيح عن صفوان عن محمد بن مضارب وهو مجهول في الرجال إلا أنه يفهم من بعض الأخبار (2) ما يؤذن بمدحه " قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل " وردها المتأخرون بضعف الراوي، ويمكن حملها على خصي لا يحصل منه الجماع على الوجه المعتبر، وإلى العمل بالخبر المذكور مال في المسائل فقال: باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا، ثم أورد الخبر المذكور، وأردفه بخبر آخر رواه الشيخ أيضا عن صفوان عن محمد بن مضارب مثله إلا أن فيه " يحل ولا يحل " ولا يخفى ما فيه من الاشكال كما عرفت.
الخامسة: إذا ارتد المحلل بعد التزويج بها، فإن كان بعد وطئها في القبل فلا إشكال في حصول التحليل حينئذ، وإن كان قبله لم يحصل التحليل بالوطئ في العدة، لأنه بارتداده قد انفسخ العقد، وإن بقي أثره بعوده إليها لو راجع في العدة بالعقد السابق، ويتصور ثبوت العدة مع عدم الدخول قبلا، بأن يكون قد وطأها في الدبر فإنه لا يكفي في التحليل كما تقدم، ويوجب العدة عند الأصحاب، وكذا لو خلا بها عند جمع منهم، فإنها لا توجب التحليل وتوجب العدة.
وألحق ابن الجنيد بالخلوة التذاذه بما ينزل به الماء.
أما لو لم يحصل منه ما يوجب العدة من هذه الأمور المذكورة قبل الارتداد فإنها تبين منه، ويصير في حكم الأجنبي لا أثر لوطئه بالكلية لانفساخ العقد بالردة