مع أنها تصدق في شرطه وهو انقضاء العدة، فكذا في سببه، ولأنه لولاه لزم الحرج والضرر كما أشرنا إليه سابقا، وإنما يقبل قولها فيما يتعلق بها من حل النكاح.
ونحوه لا في حقه، ولا يلزمه إلا نصف المهر، حتى لو أنكر أصل العقد لم يلزمه المهر وإن قبل قولها في التزويج، انتهى.
أقول - وبالله الثقة لبلوغ كل مأمول -: إن الظاهر أن الكلام في هذه المسألة كما في سابقتها، فإن المسألة - بحصول المعارض والمنازع في صحة ما تدعيه من الوطئ الذي يترتب عليه التحليل - قد خرجت عن مدلول الأخبار المتقدمة ورجعت إلى مسائل المدعي والمنكر، فيجب على المدعي إقامة البينة، ومع تعذرها فاليمين على المنكر، والواجب على الزوج اليمين في عدم الإصابة أو الرد، وكيف كان فإن ثبت ذلك ترتب عليه التحليل، وإلا فلا تحليل.
وبالجملة فإن مناط قبول قولها الذي دلت عليه الأخبار ليس مجرد تعذر البينة عليها خاصة، وإلا لاتسع المجال بالنسبة إلى غيرها من أفراد المدعين كما لا يخفى، بل هو ادعاؤها دعوى لا راد لها ولا مقابل فيها وأنه لا يعلم صحتها إلا من جهتها.
ونظير ما ذكروه ما لو ادعت المرأة أن لا زوج لها وادعى آخر أنها زوجته، فإن الظاهر أنه لا قائل بجواز تزويجها في هذه الحال بناء على أنها مصدقة في دعوى عدم الزوج، والحال أن مدعي زوجيتها موجود، وإنما قبول قولها مع عدم ذلك كما هو ظاهر من الأخبار المتقدمة.
الثالث: لو وطأها المحلل وطئا محرما شرعا كالوطئ في الاحرام منه أو منها أو منهما والوطئ في الحيض وفي الصوم الواجب ونحو ذلك فهل يحصل به التحليل أم لا؟ قولان:
(أحدهما) العدم، ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد، واستدل الشيخ بأن التحريم