الثاني: ما لو طلقت الأمة تطليقتين ثم وطأها المالك فإنها لا تحل لزوجها إلا بالتزويج ثانيا بشروط التحليل، وبذلك صرح الأصحاب أيضا.
وتدل على ذلك رواية الفضيل (1) المتقدمة في الشرط الخامس من شروط التحليل.
ونحوها رواية عبد الملك بن أعين " (2) قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله، ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها، أتحل لزوجها إذ أراد أن يراجعها؟ فقال: لا، حتى تنكح زوجا غيره ".
ونحوه ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى (3) في نوادره عن الحلبي في الصحيح، وإطلاق الطلاق محمول على المرتين، لأنه هو الموجب للمحلل كما صرحت به رواية الفضيل المذكورة.
الثالث: ما لو أعتقت الأمة بعد الطلاق مرتين أو أعتق زوجها أو هما معا، فإن العتق لا يهدم الطلاق، وكذا لو عتقت بعد تطليقة واحدة، فإنها تكون عنده على تطليقة أخرى.
ويدل عليه ما رواه الشيخ (4) عن رفاعة في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا، هل يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه ".
وعن محمد بن مسلم (5) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة ".
وعن الحلبي (6) في الصحيح " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في العبد تكون تحته