على ما يقتضي خلافهم، وقد اتفق ذلك لهم كثيرا، لكن زلة المتقدم متسامحة عند الناس دون المتأخرين انتهى.
فانظر إلى ما بينه وبين هذا الكلام المنحل الزمام من الغفلة مما حققه في ذلك المقام، الذي هو الحقيق بالأخذ به والالتزام، ثم إنا لو نزلنا عن القول بمقتضى قواعدهم من أنه لا يجمع بين الأخبار إلا بعد تحقق المعارض بينها، وقلنا بثبوت التعارض بين روايات القول الآخر وموثقة رفاعة، فالواجب الرجوع إلى طرق الترجيح الواردة في مقبولة عمر بن حنظلة (1) ورواية زرارة ونحوهما، ومن الطرق المذكورة الترجيح بالأعدل والأفقه والأورع.
(ومنها) الترجيح بالشهرة، ولا ريب في حصول الترجيح بهاتين الطريقتين لروايات القول الآخر (2) دون رواية رفاعة، فإن روايات عدم الهدم قد رواها كثير من فقهاء أصحابهم (عليهم السلام) كزرارة وعلي بن مهزيار ومنصور بن حازم وجميل بن دراج وعبد الله بن علي بن أبي شعبة وأخيه محمد، فتكون روايات عدم الهدم بذلك أشهر رواية وأعدل وأفقه وأورع رواة والمراد بالشهرة التي هي أحد طرق الترجيح إنما هي الشهرة في الرواية، لا العمل كما حقق في محله، وكذا المجمع عليه، وهو حاصل لروايات عدم الهدم خاصة.
وبالجملة فالترجيح بهاتين الطريقتين مما لا إشكال في اختصاصه بالروايات المذكورة.
(ومنها) الترجيح بموافقة الكتاب، وهو أيضا مخصوص برواية عدم الهدم،