كان ذميا أم لا، وكذا لو أسلم الزوج وقد حللها كافر مثلها، لأن أنكحة الكفار مقرة على حالها كما تقدم في بابه.
الثانية: لا خلاف بين أصحابنا في أن الاعتبار بالتحريم الموجب للمحلل وكون التحريم يحصل بثلاث أو اثنين إنما هو بالنسبة إلى المرأة دون الزوج، بمعني أنه لو كان تحته امرأة حرة واستحكمت ثلاث طلقات فإنها لا تحل له إلا بمحلل سواء كان الزوج حرا أو مملوكا، ولو كان تحته أمة واستكملت اثنين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كان زوجها حرا أو مملوكا، وخالفنا العامة في ذلك، فجعلوا الاعتبار بحال الزوج، فإذا كان حرا اعتبر في التحريم الثلاث سواء كان تحته أمة أو حرة، وإن كان الزوج عبدا اعتبر طلقتان وإن كان تحته حرة، ومظهر الخلاف في الحر تحته الأمة، وبالعكس، وإلا فلا خلاف فيما إذا كان حرا تحته حرة، أو مملوكا تحته مملوكة للاتفاق على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية.
وتدل على ما ذهب إليه الأصحاب الأخبار المتكاثرة، ومنها ما رواه في الكافي (1) في الصحيح عن عيص بن القاسم " قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الطلاق للنساء، وبيان ذلك: أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحر تحته الأمة، فيكون طلاقها تطليقتين ".
وعن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليهما السلام) في الصحيح " قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة، كم طلاقهما وكم عدتهما؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا، وعدتها ثلاثة قروء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ".