على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قد قضى علي (عليه السلام) في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها آية، وأنا أنهي عنها نفسي وولدي ".
ورواه الكليني (1) عن عبد الله بن سنان نحوه، والنهي الذي نسبه إلى نفسه وولده حقيقة في التحريم.
وأما ما زعمه في الوافي من حمل الخبر المذكور على ما قدمنا نقله عنه من الجواز على كراهة فإنه في غاية البعد، فإن مقتضى القاعدة كما عرفت هو التحريم مع تأيدها بالأخبار المتقدمة.
ومما يدلك على أن المراد بهذه العبارة إنما هو التحريم ما رواه الشيخ في التهذيب (2) عن معمر بن يحيى بن بسام " قال: سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عما يروي الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده، فقلنا: كيف ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى. قلنا:
هل تكون إحداهما نسخت الأخرى؟ أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ قال:
قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده، فقلنا: ما منعه أن يبين للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع، فلو أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله، والحق كله ".
وروى ذلك علي بن جعفر في كتابه (3) نحوه.