في يوم واحد، تبين منه؟ قال: نعم ".
وما رواه في التهذيب (1) عن ابن بكير عن بعضهم " قال: في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال: يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع ".
وعن إسحاق بن عمار (2) في الموثق عن أبي الحسن الأول (عليهما السلام) " قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت:
ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها ".
أقول: لما توهم السائل عدم جواز الطلاق بعد الجماع قبل الاستبراء أجابه (عليه السلام) بأن هذا في غير الحامل المستبين حملها لتكاثر الأخبار كما عرفت بأنها من اللواتي يطلقن على كل حال.
وقال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (3): " وأما طلاق الحامل فهو واحد وأجلها أن تضع ما في بطنها، وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو سقطت يوم طلقها أو بعده متى كان فقد بانت منه وحلت للأزواج، فإن مضى لها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، وتحل للأزواج حتى تضع، فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلقها ".
هذا ما حضرني من الأخبار في المقام، والشيخ قد حمل الأخبار الأولة الدالة