وعن إسماعيل الجعفي (1) في الصحيح عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه " ورواه الكليني نحوه.
وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين ".
وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة ".
وما رواه في الكافي (4) بأسانيد عديدة فيها الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ".
وما رواه الصدوق في الفقيه (5) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، وطريقه إلى زرارة صحيح في المشيخة.
وما رواه في التهذيب (6) عن سماعة في الموثق " قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة، وأجلها أن تضع حملها ".
وما رواه في الكافي والتهذيب (7) عن الحلبي في الصحيح " قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهي أقرب الأجلين ".