حصول الرجعة، فلا دلالة فيه عليه.
ويدل على هذا القول أيضا صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر (عليهما السلام) " أنه قال:
كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشئ " ثم فسر (عليه السلام) طلاق السنة وطلاق العدة بما تقدم ذكره في سابق هذه المسألة، والتقريب فيها أنه من الظاهر أن الطلاق بعد المراجعة بدون المواقعة غير داخل في شئ من ذينك الفردين فيثبت بموجب الخبر أنه ليس بشئ.
وأجاب السيد السند في شرح النافع بأن قوله " ليس بشئ " يعتد به في الأدلة كما في هذين النوعين، وفيه من البعد ما لا يخفى.
ويدل على هذا القول أيضا بأوضح دلالة وأفصح مقالة وإن لم ينبه عليه أحد من علمائنا الأعلام صحيحة أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن طلاق السنة، قال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم تركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب - إلى أن قال: - وأما طلاق الرجعة، فإن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا لأنه طلق