وما رواه في الفقيه والتهذيب (1) عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: يطلقها. قلت: فيراجعها؟
قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا، حتى تضع ".
وما رواه في الكافي (2) في الصحيح عن بريد الكناسي وهو مجهول " قال:
سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت، فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر، قلت:
فإن طلقها ثانية وأشهد على طلاقها ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها، ثم قد حلت للأزواج ".
وما رواه في التهذيب (3) عن إسحاق بن عمار في الموثق " قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".
وعن إسحاق بن عمار (4) في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل، ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة،