نعم يبقى الاشكال في الروايات الأخر وما دلت عليه من جواز التعدد، والشيخ قد جمع بين أخبار المسألة كملا بحمل ما دل على أن طلاق الحامل واحدة ولا يجوز ما زاد عليها على طلاق السنة بالمعنى الأخص، وحمل الأخبار الدالة على جواز الزيادة على واحدة على طلاق العدة.
واعترضه الشهيد الثاني (أولا) بأن محل الخلاف إنما هو الطلاق الثاني لا الأول للاتفاق على صحة الأول كما تقدم، واستفاضة الأخبار به سنيا كان أو عديا، والطلاق السني بالمعنى الأخص لا يقع ثانيا بالنسبة إلى الحامل لأنها بعد الطلاق الأول للسنة - الذي شرطه الخروج من العدة - لا يجوز العقد عليها إلا بعد وضع الحمل، وحينئذ لا يكون حاملا، فلو طلقها والحال هذه لم يدخل في محل البحث.
نعم الطلاق الأول يصدق عليه أنه للسنة متى تركها حتى وضعت حملها، لكنه ليس محل خلاف، إنما محله الطلاق الثاني كما عرفت، وهو لا يتم في الحامل بالكلية.
و (ثانيا) بأن تخصيصه الجواز بالعدي، فيه أن الأخبار قد دلت على جواز التعدد، وإن لم يكن عديا كموثقتي إسحاق بن عمار الأولتين من موثقاته الثلاث المتقدمة، فإن ظاهرهما المراجعة من غير مواقعة، وهو ليس بعدي ولا سني بالمعنى الأخص، نعم هو سني بالمعنى الأعم.
أقول: يمكن الجواب عما ذكره - رحمه الله - أما عن (الأول) فبأنه وإن كان محل الخلاف إنما هو الطلاق الثاني للحامل كما ذكر - رحمه الله - إلا أن الشيخ لم يلحظ ذلك، لأن مطمح نظره إلى الجمع بين أخبار المسألة، وجملة منها قد صرحت بالانحصار في الطلقة الواحدة، فلا يجوز طلاقها ثانيا، وجملة منها صرحت بالزيادة على الواحدة، والشيخ حمل الواحدة في هذه الأخبار وهي التي لم يقع قبلها طلقة على طلاق السنة، بمعنى أنه إذا أراد أن يطلق الحامل