طلاق السنة طلقها طلقة واحدة، وتركها حتى تضع حملها، ولا يجوز أن يراجعها ويطلقها قبل الوضع طلاقا سنيا، لأنه مشروط بالخروج من العدة التي هي هنا وضع الحمل، فطلاق السنة طلاقا ثانيا لا يكون للحامل بالكلية، فإنها بعد وضع الحمل لو طلقت لم يكن طلاق حامل فيخرج عن محل البحث.
وأما عن (الثاني) فبأن يقال: إنه لا ريب أن أخبار الزيادة على واحدة منها ما هو صريح في طلاق العدة كرواية بريد الكناسي (1)، وإن اشتملت على الشهر هنا زيادة على ما شرط في طلاق العدة في غير هذا الموضع، ورواية ابن بكير عن بعضهم.
ومنها ما هو مطلق كموثقتي إسحاق بن عمار الأولتين من الثلاث المتقدمات وطريق الجمع بينها تقييد إطلاق هاتين الروايتين بما دلت عليه الروايتان الأخريان، والظاهر أن هذا هو الذي قصده الشيخ - رحمة الله عليه - وإلى ما ذكرناه يشير كلام العلامة في المختلف، حيث قال بعد البحث في المسألة ما لفظه:
والتحقيق في هذا الباب أن يقول: طلاق العدة والسنة واحد وإنما يصير للسنة بترك المراجعة وترك المواقعة، وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة، فإن طلقها لم يظهر أنه للسنة أو للعدة إلا بعد وضع الحمل، لأنه إن راجع قبله كان طلاق العدة، وإن تركها حتى تضع كان طلاق السنة، فإن قصد الشيخ ذلك فهو حق، وتحمل الأخبار عليه، انتهى.
أقول: لا ريب أن هذا هو الذي قصده الشيخ - رحمه الله - وإن خرج فيه عن محل البحث، حيث إن مراده الجمع بين أخبار المسألة وكلام العلامة كما ترى إنما هو بالنسبة إلى الطلاق الأول فهو الذي حمل عليه كلام الشيخ، وبذلك يعلم اندفاع ما أورده شيخنا المتقدم ذكره على الشيخ - رحمة الله عليه -.