أشهر أعم من أن يكون للعدة وغيره.
وقال الشيخ في النهاية: وإن أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى يستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء، وإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها، فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها، فإذا راجعها [و] أراد طلاقها للعدة واقعها ثم طلقها بعد المواقعة، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بطلقتين، وهو أملك برجعتها، فإن راجعها وأراد طلاقها ثالثة واقعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلا بعد شهر، ولم يتعرض لغيره قال على ما نقله في المختلف: والحبلى إذا طلقها زوجها وقع عليها الطلاق، وله أن يرتجعها، فإن أراد طلاقها تركها شهرا من حال جماعه في الرجعة ثم طلقها فإن ارتجعها الثانية وأراد طلاقها طلقها كذلك، فإذا ارتجعها ثم طلقها كذلك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وذهب ابن إدريس والمحقق وجماعة إلى جواز طلاقها مطلقا كغيرها، وأنه يجوز طلاقها للسنة كما يجوز للعدة، إذ لا مانع من إجماع ولا كتاب ولا سنة متواترة، والأصل الصحة مع عموم " فإن طلقها ".
أقول: والأصل في هذا الاختلاف اختلاف أخبار المسألة، فالواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة ثم الكلام فيها بما رزقه الله تعالى فهمه منها.
فمنها ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: طلاق الحامل واحدة، وإن شاءت راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ".