عليه السلام فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت، فقلت لعبد الله: هذا برواية من؟
فقال: هذا مما رزق الله تعالى. قال معاوية بن حكيم: روى أصحابنا عن رفاعة ابن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة. قال أبو عبد الله (عليه السلام): يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين. ورواية رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) هو الذي احتج به ابن بكير " انتهى ما ذكره في الكافي.
وقد تقدم نقل كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1) كما عبر به الصدوق في الفقيه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ بعد نقل الرواية الأولى التي رواها ابن بكير عن زرارة أجاب عنها فقال (2): فهذه الرواية أو كد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات، لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاضمار إلا أن في طريقها عبد الله بن بكير، وقد بينا من الأخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة " هذا مما رزق الله من الرأي - ثم قال: - ومن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به، وأنه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر (عليهما السلام)، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا، بل وقع عنه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من إسناده فيما يعتقد صحته بشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، وإذا كان الأمر على ما قلناه لم يعرض هذه الرواية ما قدمناه، انتهى.
واعترضه جملة من أفاضل المتأخرين ومتأخريهم، بأن هذا القدح العظيم في ابن بكير ينافي ما صرح به في فهرسته من توثيقه، وما رواه الكشي من الاجماع على تصحيح ما يصح عنه، ويوجب عدم جواز العمل بروايته مع أنهم متفقون على