(عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية " وهي صريحة أيضا في المدعى، والطلاق الثاني هنا وقع في طهر آخر غير طهر الطلاق الأول.
وصحيحة البزنطي (1) " قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين، ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهرت بشاهدين، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟
قال: نعم ".
وحسنة أبي علي بن راشد (2) " قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر، ثم سافر وأشهد على رجعتها، فلما قدم طلقها من غير جماع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم، قد جاز طلاقها " وهما صريحتان أيضا في المدعى.
واستدل جملة من الأصحاب على ذلك أيضا بما ورد من الأخبار دالا على تحقق الرجعة مع عدم الجماع كصحيحة عبد الحميد الطائي (3) عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم ".
وظني أن هذا الاستدلال ليس في محله، فإنه لا يفهم من كلام ابن أبي عقيل منع حصول الرجعة إلا بالجماع معها، بل ظاهر عبارته أن مراده إنما هو كون الجماع شرط في صحة الطلاق الواقع بعد الرجعة، فالرجعة تقع وإن لم يكن ثمة جماع، ولكن لو طلقها والحال هذه لم تحسب له إلا بالتطليقة الأولى دون هذه.
والذي يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل صحيحة عبد الرحمن بن