تخصيص بالأولى أو الثانية أو غيرهما.
وفي معنى الخبرين المذكورين قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1) - بعد أن ذكر طلاق السنة على نحو ما قدمناه في الأخبار المذكورة -: " وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها.. فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها، وإذا أراد طلاقها يتربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإن أراد مراجعتها راجعها.. فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا انقضت عدتها منه وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل، وإن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجها وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل، فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا ".
وربما أشعر صدر كلامه (عليه السلام) بأن طلاق العدة ليس إلا عبارة عن الطلاق على الشروط، ثم الرجوع في العدة خاصة حيث إنه بعد أن فسره بذلك قال:
" فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها " فجعل الدخول بها شرطا في صحة الطلاق ثانيا. وظاهره أن طلاق العدة يتحقق بدون المواقعة.
وكيف كان فتوقف صحة الطلاق ثانيا على المواقعة محل كلام يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى، وقد تضمن ذلك عجز صحيحة أبي بصير المتقدمة مما لم ننقله منها، وهو موافق لما ذهب إليه ابن أبي عقيل في تلك المسألة الآتي تحقيقها إن شاء الله في محله.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: واعلم أن تعريف المصنف وغيره لطلاق