لضعف سنده، وأعرضوا عنه لذلك، قال في المسالك: وعلى قول الشيخ يتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق وإن كان في البلد.
أقول: فهم هذا المعنى من عبارة الشيخ التي قدمنا نقلها عنه لا يخلو من إشكال، بل ظاهرها إنما هو الغيبة عن البلد لا عن مجلس الطلاق، فإنه بعد أن صرح بأنه لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد قال: وإن كان غائبا جاز، المتبادر منه يعني غائبا عن البلد، ومفهومه أنه متى كان حاضرا في البلد لم يجز. وحينئذ فإن كان ما ذكره - رحمه الله - مأخوذا من كلام آخر غير هذه العبارة فيمكن صحة ما ادعاه، وإن كان من هذه العبارة فالأمر كما ترى.
الثاني: المشهور بين الأصحاب أنه يجوز جعل الأمر إليها في طلاق نفسها وقال الشيخ في المبسوط: وإن أراد أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من أجازه.
قال في المختلف - في الاحتجاج لما اختاره من القول المشهور -: لنا أنه فعل يقبل النيابة، والمحل قابل فجاز كما وكل غيرها من النساء أو توكلت في طلاق غيرها.
واحتج في المسالك بما دل على جواز النيابة فيه مطلقا قال: وهو يشتمل استنابتها كغيرها. ثم نقل عن الشيخ أنه استند في تخصيصها بالمنع إلى أن القابل لا يكون فاعلا، وظاهر قوله صلى الله عليه وآله (1) " الطلاق بيد من أخذ بالساق " فإنه يقتضي عدم صحة التوكيل مطلقا، خرج عنه غير المرأة بدليل من خارج، فتبقى هي على أصل المنع. ثم رده فقال: ولا يخفى ضعف الدلالة، فإن المغايرة بين القابل والفاعل يكفي فيه الاعتبار، وهما مختلفان بالحيثية، والخبر مع تسليمه لا يفيد الحصر، وعلى تقدير تسليم إفادته فما أخرج غيرها من الوكلاء عنه يخرجها لتناوله لها، انتهى.