وأوسطه ثلاثة أشهر وأدناه شهر.
وقال الشيخ في النهاية: ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلقها وقع الطلاق وإن كانت حائضا، وكذلك إن كان غائبا شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلقها وإن كانت حائضا - وقال في موضع آخر منها: - إذا خرج إلى السفر وقد كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع جاز له أن يطلقها أي وقت شاء، ومتى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها بعد ذلك أي وقت شاء.
وكلامه الأول يرجع إلى ما ذكره الصدوق في الفقيه، وبه صرح ابن حمزة أيضا، فقدر مدة التربص بشهر فصاعدا.
وبما ذكره من الكلام الثاني صرح ابن البراج (1) وقال ابن الجنيد: والغائب لا يطلق حتى يعلم أن المرأة برية من الحمل أو هي حامل، فإن علم ذلك فأوقع الطلاق على شرائطه وقع، ثم قال: وينتظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا كانت ممن تحمل، وإن كانت آيسة أو لم تبلغ إلى حال الحمل طلقها إذا شاء وهو ظاهر في تقدير مدة التربص بثلاثة أشهر وعلم براءة رحمها من الحمل.
واختار هذا القول العلامة في المختلف، وذهب الشيخ في الإستبصار وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه، والمحقق وهو المشهور بين المتأخرين إلى اعتبار مضي مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها، ولا يتقدر بمدة مخصوصة.
والأصل في اختلاف هذه الأقوال اختلاف الأخبار الواردة عن الأئمة (ع) ومنها ما تقدم في الشرط الثالث من الأخبار الدالة على أن خمسا يطلقن على