الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٥ - الصفحة ١٧٤
طرفيها بين كتفيه (1) فقلت لرجل قريب المجلس مني: من هذا الشيخ؟ فقال:
ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ فقلت: لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ، فقال: إنه علي بن الحسين (عليهما السلام) فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه وسلمنا عليه: فقال له الرجل: ما ترى في رجل سمى امرأته بعينها وقال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها، أيصلح له ذلك؟ فقال: إنما الطلاق بعد النكاح، قال عبد الله: فدخلت أنا وأبي على أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) فحدثه أبي بهذا الحديث، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أنت تشهد على علي بن الحسين (عليهما السلام) بهذا الحديث؟ قال: نعم ".
قال الكاشاني - في الوافي ذيل هذا الخبر -: أراد أبو عبد الله (عليه السلام) بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث إنه مخالف لمذاهب العامة وعملهم، وكان المخاطب منهم، ولعله ممن يحسن اعتقاده في علم علي بن الحسين (عليهما السلام)، انتهى.
وعن سماعة (2) " قال: سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال:
ليس بشئ، إنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح ".
وعن محمد بن قيس (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، فقال: ليس بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك ".

(١) أقول: في هذا الحديث دلالة على أن السنة في التعمم هو دون التحنك، كما اشتهر بين جملة من الأصحاب، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة الأخبار، ونحو هذا الخبر غيره كما تقدم في كتاب الصلاة من هذا الكتاب. (منه - قدس سره -).
(٢) الكافي ج ٦ ص ٦٣ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٨ ب ١٢ ح ٥.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٦٣ ح 5 وليس فيه " ولا يعتق إلا ما يملك "، الوسائل ج 15 ص 287 ب 12 ح 2 وفيهما اختلاف يسير.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست