(عليهما السلام) " قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقها بطلاق " الحديث. إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه.
وأما ما يدل على الثاني - وهو استثناء اليائسة وما بعدها بعد الاتفاق على الحكم المذكور - فجملة من الأخبار:
ومنها ما رواه في الكافي (1) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها، والحبلى، والتي قد يئست ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (3) عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل المتيقن حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها ".
وما رواه الشيخ (3) في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " قالا: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا، الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها ".
وما رواه الصدوق في الخصال (4) عن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض ".