الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٥ - الصفحة ١٧٥
وما رواه الصدوق (1) في الصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال:
لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك " ورواه في المقنع عن رسول الله صلى الله عليه وآله مرسلا.
وعن النضر بن قرواش (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ".
وروى في كتاب قرب الإسناد (3) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك ".
أقول: المراد بالنكاح في هذه الأخبار الثلاثة مع رواية عبد الله بن سليمان المتقدمة هو العقد لا الوطئ وإلا لم يتم الحصر في الأولين ولا السلب في الآخرين، ويؤيده ما تقدم في موثقة سماعة من قوله " عقدة النكاح " وحينئذ ففي هذه الأخبار دلالة ظاهرة على تمام المدعى من عدم الطلاق بالمملوكة والأجنبية والمعلق طلاقها بالتزويج، وهو بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان (4) عن حبيب بن أبي ثابت " قال: كنت عند علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال له رجل: إني قلت يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب فتزوجها، فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال: " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن " (5).

(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ ذيل ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٦ ب ١٢ ح ١.
(٢) الكافي ج ٨ ص ١٦٩ ح 234، الوسائل ج 15 ص 287 ب 12 ح 4.
(3) قرب الإسناد ص 42، الوسائل ج 15 ص 288 ب 12 ح 7.
(4) مجمع البيان ج 8 ص 364، الوسائل ج 15 ص 289 ب 12 ح 13.
(5) سورة الأحزاب - آية 49.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست