يجوز طلاق الغلام عليه السلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم ".
وما رواه الشيخ (1) بطريقه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ".
وما رواه في الكافي (2) عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم (3) أو مجنون أو مكره ".
وعن أبي الصباح الكناني (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ليس طلاق الصبي بشئ ".
وعن أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: يجوز طلاق الصبي ولا السكران ".
وقال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (6) " والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز ".
وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد (7) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهما السلام) " قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ".