السير. أقول: وقد عرفت ما يدل عليه من الخبرين المتقدمين.
الثانية: قالوا: يجوز غصب العلف لا بقائها إذا لم يوجد غيره ولم يبذله المالك بالعوض، كما يجوز غصبه كذلك لحفظ نفس الانسان، وإن كان يلزمه المثل أو القيمة.
الثالثة: قالوا: لا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة العلف وإن لم يضر ولدها، وتركه إذا لم يكن في الحلب إضرار بها لما فيه من تضييع المال والاضرار بالبهيمة. قيل: ويحتمل الوجوب، ويستحب أن لا يستقصي في الحلب.
الرابعة: قالوا: ينبغي أن يبقي للنحل شئ من العسل في الكوارة، ولو احتاجت إليه كوقت الشتاء وجب إبقاء ما يكفيها عادة، ويستحب أن يبقى أكثر من الكفاءة إلا أن يضربها.
الخامسة: قد صرحوا بأنه حيث إن ديدان القز إنما تعيش بالتوت، فعلى مالكها القيام بكفايتها منه وحفظها من التلف، فإن عن الورق ولم يعتن بها باع الحاكم من ماله واشترى لها منه ما يكفيها. قال في شرح النافع بعد نقل ذلك عن جده في المسالك: وهو كذلك، وإذا جاء وقتها بتخفيف جوزها في الشمس وإن هلكت تحصيلا للغرض المطلوب منها. قال في شرح النافع: وعليه عمل الناس كافة عصرا بعد عصر من غير نكير فكان إجماعا، ويدل عليه قوله تعالى " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا " (1) أي لأجل انتفاعكم به في دنياكم ودينكم.
السادسة: ما كان من المال ما لا روح له كالعقار، فالمفهوم من كلام الأصحاب أنه لا يجب عمارته ولا زراعة الأرض، لكنه يكره تركه إذا أدى إلى الخراب.
قال في المسالك: وفي وجوب سقي الزرع والشجرة وحرثه مع الامكان قولان، أشهرهما العدم.